المادة 1
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
قرار Decision No. 169 22/02/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الحالات التي تقضي وجود ملاعب في المدارس المهنية والتقنية والحد الأدنى لقياسات هذه الملاعب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 169 of 22 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
في حال تنفيذ منهج التربية البدنية ضمن نطاق المدرسة او خارجها يتوجب على المسؤول عن المدرسة ان يبرز التصاميم التي تبين قياسات الملاعب الرياضية بما لا يقل عن ستماية (600) متر مربع, طول ثلاثون مترا (30), عرض عشرون مترا (20)
تطبق المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 على المخالفين لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
Related