المادة 1
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
قرار رقم 169 22/02/1972
قرار رقم 169 تاريخ 22/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
في حال تنفيذ منهج التربية البدنية ضمن نطاق المدرسة او خارجها يتوجب على المسؤول عن المدرسة ان يبرز التصاميم التي تبين قياسات الملاعب الرياضية بما لا يقل عن ستماية (600) متر مربع, طول ثلاثون مترا (30), عرض عشرون مترا (20)
تطبق المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 على المخالفين لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
نصوص ذات صلة