المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .
قرار Decision No. 162 17/05/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic بالسماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 162 of 17 May 1966. Published in Official Gazette issue 41 of 23 May 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4452 الصادر بتاريخ 9 نيسان 1966
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية- من المرسوم
رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان
Related