Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162 17/05/1966

بالسماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 162 تاريخ 17/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
17/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 41, 23/05/1966, ص. 751-752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 17/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4452 الصادر بتاريخ 9 نيسان 1966

بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية- من المرسوم

رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966