All legislation

قرار Decision No. 206 24/05/1966

Unofficial English title

Determining the time limits of import and export licenses

Official title, in Arabic بتحديد مهل اجازات الاستيراد والتصدير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 206 of 24 May 1966. Published in Official Gazette issue 41 of 23 May 1966. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
24/05/1966 (confirmed by the text's own signing line; its Gazette issue carries an earlier date)
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1966, p. 751
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما, بنتيجة قرار الادارة على طلبه, كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها لستة اشهر اضافية ما لم يتقدم صاحبها بطلب خطي, قبل انتهاء فعالية الاجازة الممنوحة له يثبت فيه الاسباب الداعية التي حالت دون الاستيراد لكامل البضاعة او قسما منها ولوزير الاقتصاد الوطني الحق المطلق بتقدير هذه الاسباب وبالموافقة على التجديد.

المادة 4

مادة 4: تستثنى من شروط المادة 3 المواد المقننة وتخضع للقرارات الخاصة الصادرة بها.

المادة 5

مادة 5: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على جميع المواد المستوردة او المصدرة تجارية كانت ام صناعية او الات .

المادة 7

مادة 7: يلغى القراران رقم 647/1 تاريخ 16/11/1964 ورقم 361/1 تاريخ 23/8/1965 وسائر القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 24 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني

Related

More from the same year.

1966