المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 206 of 24 May 1966. Published in Official Gazette issue 41 of 23 May 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/191846/article/1/