المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/191846/article/1/