All legislation

قرار Decision No. 547 03/08/1999

Unofficial English title

Concerning the granting of a license to a sports association named "Tiro Shahtoul Sports Club"

Official title, in Arabic يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي تيرو شحتول الرياضي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 547 of 3 Aug 1999. Published in Official Gazette issue 41 of 26 Aug 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
547
Date
03/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2516
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 359 تاريخ 13/12/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 547 تاريخ 03/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والريا ضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

1554/ض تاريخ 18/07/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

149/2 تاريخ 20/07/1999,

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 28/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي تيرو شحتول الرياضي للسادة: هنري بطرس الكلاسي، جورجينا انتوان الحايك، مرسال بطرس الكلاسي، ريموندا جبرايل زيادة، جهاد قزحيا الكلاسي، جوليا ملحم الكلاسي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة شحتول. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري بطرس الكلاسي.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية تيرو شحتول الرياضية هي: الرماية على الأطباق.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

1999