All legislation

قرار Decision No. 359 13/12/2002

Unofficial English title

Relocating the agency Golden Holidays, limited partnership, Golden Holidays, first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة غولدن هوليديز-شركة توصية بسيطة Golden Holidays-فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 359 of 13 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
13/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 51-52
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 328 تاريخ 24/05/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 13/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة غولدن

هوليديز رقم 2292/2 تاريخ

04/10/2002 والمتعلق بنقل مكان وكالة

غولدن هوليديز,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحبي العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /547/ تاريخ /13/10/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غولدن هوليديز ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /655/ قسم 62 ـ 63/ في صيدا ـ الوسطاني ـ شارع رياض الصلح ـ بناية فرح ـ طابق سادس ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبيها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 13 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002