المادة 2
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 506 of 20 Sep 1960. Published in Official Gazette issue 41 of 28 Sep 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
المادة 2 من قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/191948/article/2/