المادة 2
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
المادة 2 من قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/191948/article/2/