All legislation

قرار Decision No. 127 23/08/1997

Unofficial English title

Exempting goods from the prior license and the visa of the Ministry of Economy and Trade where their value does not exceed one million Lebanese pounds

Official title, in Arabic اعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتاشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 127 of 23 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Sep 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
23/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3164-3165
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023 (the text)
قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري)

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة

لنظام

الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد من نظام الاجازة

المسبقة)

بناء على الكتاب رقم 724/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/07/

1997

(تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتاشيرات والموافقات على عمليات استيراد

وتصدير

البضائع من قبل الوزارات المختصة)

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

يلغى القرار رقم 40/ح.ش . تاريخ 22/08/1994 وسائر القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به ابتداء من 01/09/1997

23 آب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1997