The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 23 of 4 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت.

ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.

المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/10/