المادة 11
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 23 of 4 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
المادة 11 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/11/