The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 321 of 9 Oct 1986. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 1986. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: - "يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق تحت اشراف لجنة المراقبة وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم. - يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة الراقبة".

المادة 3 من قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 https://lebaneselegislation.com/text/192235/article/3/