المادة 2
مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".
قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 321 of 9 Oct 1986. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".
المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 https://lebaneselegislation.com/text/192235/article/2/