The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decision No. 45 of 3 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يحق للادارة عند الاقتضاء, وبعد تأدية الرسوم الجمركية.

1- ان تتصرف بنفايات البضائع المتجمعة في المستودعات العمومية والتي لا يمكن تنسيبها الى ارسالة معينة.

2- ان تتصرف بالاوعية والغلافات التي لم يسحبها اصحابها مع البضائع العائدة لها.

3- ان تسلم اللمامات والنفايات المتأتية من البضائع الى اصحابها عند اخراج هذه البضائع ويعود للادارة في حال عدم اخراج اللمامات والنفايات المذكورة, امر التصرف بها بعد انذار اصحابها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام على ان تعطيهم مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

تجري الادارة العمليات الواردة اعلاه على نفقة المستفيد.

المادة 11 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/11/