Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يحق للادارة عند الاقتضاء, وبعد تأدية الرسوم الجمركية.

1- ان تتصرف بنفايات البضائع المتجمعة في المستودعات العمومية والتي لا يمكن تنسيبها الى ارسالة معينة.

2- ان تتصرف بالاوعية والغلافات التي لم يسحبها اصحابها مع البضائع العائدة لها.

3- ان تسلم اللمامات والنفايات المتأتية من البضائع الى اصحابها عند اخراج هذه البضائع ويعود للادارة في حال عدم اخراج اللمامات والنفايات المذكورة, امر التصرف بها بعد انذار اصحابها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام على ان تعطيهم مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

تجري الادارة العمليات الواردة اعلاه على نفقة المستفيد.

المادة 11 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/11/