المادة 16
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 No repeal recorded
Article 16 of Decision No. 45 of 3 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
المادة 16 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/16/