المادة 16
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
المادة 16 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/16/