The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 45 of 3 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

1- يسمح بادخال البضائع ايا كان نوعها او منشؤها, الى المنطقة الحرة, باستثناء ما هو محظر ادخاله منها قانونا, لا سيما بموجب المادة 219 من قانون الجمارك.

2- يحظر بصورة مطلقة ادخال المخدرات والاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات, والبضائع التي يشملها قانون مقاطعة اسرائيل, الى المنطقة الحرة.

3- يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة اللازمة لاستيراد المواد الشبيهة بالمتفجرات والمواد الخطرة الى لبنان او لصنع هذه المواد ولخزنها.

4- لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للاشعال او للالتهاب او الانفجار او المواد السامة او المشعة او المحظرة بيئيا الى المنطقة الحرة الا ضمن الشروط التي تحددها الادارة والمستوفاة لمقتضيات الامن والصحة والسلامة العامة.

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/2/