Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

1- يسمح بادخال البضائع ايا كان نوعها او منشؤها, الى المنطقة الحرة, باستثناء ما هو محظر ادخاله منها قانونا, لا سيما بموجب المادة 219 من قانون الجمارك.

2- يحظر بصورة مطلقة ادخال المخدرات والاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات, والبضائع التي يشملها قانون مقاطعة اسرائيل, الى المنطقة الحرة.

3- يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة اللازمة لاستيراد المواد الشبيهة بالمتفجرات والمواد الخطرة الى لبنان او لصنع هذه المواد ولخزنها.

4- لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للاشعال او للالتهاب او الانفجار او المواد السامة او المشعة او المحظرة بيئيا الى المنطقة الحرة الا ضمن الشروط التي تحددها الادارة والمستوفاة لمقتضيات الامن والصحة والسلامة العامة.

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/2/