The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 101

Article 101 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 101

مادة 101: للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد الى الخزينة محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تناولها عن خدماته القديمة واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.

المادة 101 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/101/