Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

مادة 101: للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد الى الخزينة محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تناولها عن خدماته القديمة واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.

المادة 101 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/101/