The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 4- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .

المادة 9 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/9/