Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 4- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .

المادة 9 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/9/