المادة 1
مادة 1: تكلف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي وفقا لشروط النظام الداخلي الموضوع للمخازن المذكورة والمرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 359 13/10/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic تكليف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 359 of 13 Oct 1953. Published in Official Gazette issue 42 of 21 Oct 1953. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني 1950
وبناء على المواد 270 الى 276 من القرار رقم 137 ل.ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تكلف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي وفقا لشروط النظام الداخلي الموضوع للمخازن المذكورة والمرفق بهذا القرار.
(عدلت بموجب مرسوم 1111 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 12281 / 2004 )
مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها:
1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو.
2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.
إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12281 تاريخ 15/04/2004, article 1, 22/04/2004
مادة 1: يستبدل نص المادة 2 من النظام الداخلي للمخازن لجمركية في مطار بيروت الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 بالنص التالي: المادة 2- تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008, article 1, 27/03/2008
مادة 1: يستبدل نص المادة (2) من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 المعدل بموجب المرسوم رقم 12281 تاريخ 15/4/2004 بالنص التالي: مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله
Related