All legislation

قرار Decision No. 163 17/07/2002

Unofficial English title

Transferring ownership and changing the name of the Sardarabad Tourism Office to Sardarabad Travel and Tourism Agency, first category

Official title, in Arabic نقل ملكية وتعديل اسم مكتب سارداراباد للسياحة الى وكالة سارداراباد للسفر والسياحة-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 163 of 17 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5177-5178
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 193 تاريخ 07/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد كريكور

نظريان رقم 434/2 تاريخ 01/03/2002,

والمتعلق بنقل ملكية وتعديل اسم مكتب

سارداراباد للسياحة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /83/ تاريخ 21/9/1988 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ساردار اباد للسفر والسياحة لصاحبها السيد كريكور نظريان على العقار رقم /2501/ قسم /7/ في البوشرية كمب أمانوس - ملك المستثمر - طابق أرضي - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأول من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 17 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002