All legislation

قرار Decision No. 185 22/07/2002

Unofficial English title

Granting fir wood boards the benefit of temporary admission status

Official title, in Arabic افادة الواح خشب الشوح من وضع الادخال المؤقت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 185 of 22 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 43 of 1 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
22/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5285-5286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 22/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المادة 267 منه

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت ألواح خشب الشوح, التابعة للبند 4407.99 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية تنشيفها وسحب الرطوبة منها ثم إعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5IM ترفق به المستندات النظامية ولوائح تفصيلية تبين نوع البضاعة, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها, أوزانها, وحجمها, 2 - تضمين نتيجة الكشف, كافة المواصفات والدلالات التي تسمح بالتعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشرها نقدا, أو بموجب كفالة مصرفية, 4 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتا داخل المستودع عن الأصناف المتواجدة فيه, 5 - تنظيم محضر عبرة أو أكثر, لتحديد معدلات الإنتاج, 6 - تضمين بيانات التسديد, لوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها أوزانها وحجمها, مع نسخة عن محاضر العبرة, 7 - التسديد على أساس عدد الألواح والقياس والحجم بالأمتار المكعبة والوزن وذلك بعد إسقاط فرق الوزن الناتج عن سحب الرطوبة من الخشب كما هو محدد في محاضر العبرة, ودون نفايا, 8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة, 9 - تحديد مهلة الوضع بثلاثة أشهر, 10 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2002