Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 185 22/07/2002

افادة الواح خشب الشوح من وضع الادخال المؤقت

قرار رقم 185 تاريخ 22/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
22/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5285-5286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 22/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المادة 267 منه

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت ألواح خشب الشوح, التابعة للبند 4407.99 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية تنشيفها وسحب الرطوبة منها ثم إعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5IM ترفق به المستندات النظامية ولوائح تفصيلية تبين نوع البضاعة, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها, أوزانها, وحجمها, 2 - تضمين نتيجة الكشف, كافة المواصفات والدلالات التي تسمح بالتعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشرها نقدا, أو بموجب كفالة مصرفية, 4 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتا داخل المستودع عن الأصناف المتواجدة فيه, 5 - تنظيم محضر عبرة أو أكثر, لتحديد معدلات الإنتاج, 6 - تضمين بيانات التسديد, لوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها أوزانها وحجمها, مع نسخة عن محاضر العبرة, 7 - التسديد على أساس عدد الألواح والقياس والحجم بالأمتار المكعبة والوزن وذلك بعد إسقاط فرق الوزن الناتج عن سحب الرطوبة من الخشب كما هو محدد في محاضر العبرة, ودون نفايا, 8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة, 9 - تحديد مهلة الوضع بثلاثة أشهر, 10 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002