All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 29/08/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named "Contemporary Art Association" based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفن المعاصر" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 129 of 29 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
29/08/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4918-4919
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 29/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفن المعاصر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4319/2 تاريخ 01/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:طجمعية الفن المعاصر". مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جورج بوست ـ بناية فلاحة ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ 1 ـ تشجيع الفنون اللبنانية في كافة أوجهها لأهداف ثقافية وسياحية. 2 ـ الانفتاح على الفنون العربية والعالمية المعاصرة. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والسياحية كافة. 4 ـ إنشاء متاحف للفن التشكيلي في بيروت والمناطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيزار إلياس نمور. أسامه عارف العارف. سيمون أدمون قصرملي. هدى عدنان نوام. جلال إلياس الخوري. امانوئيل بول غيراكوسيان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسامه عارف العارف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/8/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003