المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سجائر من إنتاج شركة كوريا توباكو اند جنسنغ كوربورايشن وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار Decision No. 1341 04/09/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف سجائر من منشأ كوري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1341 of 4 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها 370 تاريخ 12/08/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 25/08/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 802 تاريخ 12/08/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سجائر من إنتاج شركة كوريا توباكو اند جنسنغ كوربورايشن وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
4 أيلول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related