المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار Decision No. 472 09/09/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة سوجيكاب ليبان ش .م.ل بمزاولة الفرع الاول للضمان (حياة)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 472 of 9 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 43 of 21 Sep 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم
هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة
والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة
سوجيكاب ليبان ش .م.ل. المؤرخ
في 13/07/2000 والمتعلق بالترخيص
لها بمزاولة اعمال الضمان في
الفرع الاول,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/08/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي
Related