المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار رقم 472 09/09/2000
قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 21/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم
هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة
والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة
سوجيكاب ليبان ش .م.ل. المؤرخ
في 13/07/2000 والمتعلق بالترخيص
لها بمزاولة اعمال الضمان في
الفرع الاول,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/08/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة