All legislation

قرار Decision No. 152 25/10/1955

Unofficial English title

Holding an examination for judicial positions

Official title, in Arabic اجراء امتحان للوظائف القضائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 152 of 25 Oct 1955. Published in Official Gazette issue 43 of 26 Oct 1955. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
25/10/1955
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1955, p. 1025-1026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري الامتحان للوظائف القضائية المنصوص عليه في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 في يومي الجمعة والسبت في 11 و12 تشرين الثاني سنة 1955. الساعة الثامنة صباحا في احدى قاعات وزارة التربية الوطنية بالاونسكو

المادة 2

مادة 2: على من يرغب في الاشتراك في الامتحان ان يقدم طلبا خطيا الى وزارة العدل مع بيان عنوانه ومحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية: 1- تذكرة الهوية وشهادة قيد من دوائر النفوس تثبت انه لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- شهادة الحقوق او صورة مصدقة عنها. 3- شهادة تثبت انه بعد نيله شهادة الحقوق قضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شاغلا اية وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق. 4- خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من ثلاثين يوما. 5- شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. تقبل الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 9 تشرين الثاني سنة 1955

المادة 3

مادة 3: اذا كانت المستندات المبينة اعلاه متوفرة فيها الشروط المطلوبة في القانون يعطى صاحب العلاقة ايصالا برقم متسلسل ويجاز له الاشتراك في الامتحان.

المادة 4

مادة 4: توزع لجنة الامتحان على المشتركين فيه نماذج مطبوعة لكتابة المسابقات وعلى المشترك في الامتحان ان يذكر في مسابقته رقم الايصال المتسلسل فقط وتلغى كل مسابقة تحمل اية اشارة اخرى.

المادة 5

مادة 5: يكون الامتحان خطيا وباللغة العربية وتحدد مواده كما يلي: 1- بحث حقوق يتناول المبادىء القانونية العامة. 2- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية مدنية. 3- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية جزائية. مدة كل مسابقة ثلاث ساعات . ويحق للمرشحين ان يستعينوا اثناء الامتحان بالقوانين التالية: 1) قانون الموجبات والعقود. 2) قانون اصول المحاكمات المدنية. 3) قانون العقوبات . 4) قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 6

مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.

المادة 7

مادة 7: يشرف على الامتحان لجنة تشكل بقرار من وزير العدل.

المادة 8

مادة 8: تنتخب اللجنة مواضيع المسابقات ويعطى لكل مسابقة موضوعان يختار المشترك احدهما.

المادة 9

مادة 9: ترسل اللجنة النتائج الى وزير العدل ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخر مسابقة.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1955 وزير العدل الامضاء: فؤاد غصن

Related

More from the same year.

1955