المادة 2
كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.
قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 386 of 12 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 43 of 28 Oct 1993. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.
المادة 2 من قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993 https://lebaneselegislation.com/text/193070/article/2/