المادة 2
كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.
قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.
المادة 2 من قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993 https://lebaneselegislation.com/text/193070/article/2/