All legislation

قرار Decision No. 262 06/08/2001

Unofficial English title

Distribution of work among the panels that make up the preliminary committee examining objections

Official title, in Arabic توزيع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 262 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 43 of 30 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3817-3818
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المراسيم رقم 4565 تاريخ

27/12/1993 ورقم 6344 تاريخ 10/02/1995

ورقم 5610 تاريخ 05/06/2001 القاضية

بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم

والاجور العائدة للخدمات المؤمنة

في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

وملاحقة المستفيدين منها بصورة

غير شرعية,

بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ

17/07/2001 (تشكيل هيئات للجنة

الابتدائية الناظرة في الاعتراضات),

بناء على القرار رقم 377/1/و تاريخ

07/02/1994 (تحديد دقائق تطبيق

احكام المرسوم رقم 4565/93),

وبناء على اقتراح المدير العام

للاستثمار والصيانة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الشكل التالي: اولا: بالنسبة للاعتراضات المسجلة في اللجنة: أ­ الهيئة الاولى­ برئاسة القاضي يوسف نصر من الملف رقم 1 الى الملف رقم 250 من الملف رقم 1401 الى الملف رقم 1600 ب­ الهيئة الثانية­ برئاسة القاضي ضاهر غندور من الملف رقم 751 الى الملف رقم 1000 من الملف رقم 1601 الى الملف رقم 1826 ج­ الهيئة الثالثة­ برئاسة القاضي فاطمة الصايغ عويدات من الملف رقم 251 الى الملف رقم 500 من الملف رقم 1201 الى الملف رقم 1400 د­ الهيئة الرابعة­ برئاسة القاضي ميريه عفيف عماطوري من الملف رقم 501 الى الملف رقم 750 من الملف رقم 1001 الى الملف رقم 1200 ثانيا: بالنسبة للاعتراضات الواردة أ­ توزع على الهيئات الاعتراضات الواردة بالمداورة من تاريخ ورودها وتسجيلها في القلم. ب­ تمسك من قبل قلم اللجنة سجلات يدون فيها الوارد والصادر. ج­ ترقم الاعتراضات الواردة وفق تسلسل يأخذ بعين الاعتبار تشكيل الهيئات الجديدة (مثلا 1850/1­ 1851/2­ 1852/3- 1853/4) ثالثا: تمسك كل هيئة سجلات خاصة بمحاضر جلساتها وبالقرارات الصادرة عنها.

المادة 2

مادة 2: تبقى الهيئة الاولى واضعة يدها على الاعتراضات ذات الارقام التالية والتي ختم فيها التحقيق والمحاكمة لاصدار القرارات بشأنها: (144­ 306)­ 420­ 877­ 1061 1088- 1136- 1151- 1254- 1276­ 1293­ 1300­ 1313­ 1350 ­ 1359­ 1369­ 1372­ 1394­ 1405- 1406- 1415- 1431- 1441 ­1444­ 1472­ 1482­ 1491­ 1493- 1497- 1539- 1540- 1580 1612- 1632- 1680- 1692- 1702­ 1761­ 1781

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6 آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

Related

More from the same year.

2001