المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت شارع الحمرا بناية ستراند طابق اول وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 499 24/08/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء وكالة ستراند للسياحة ش.م.م. فئة اولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 499 of 24 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 43 of 30 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-الفقرة الثانية,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
13/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على افادة السيدة ناديا
مراد زوجة الشريك السيد حسن
مراد بتوقف الوكالة عن العمل
منذ ثماني سنوات والمسجلة تحت
الرقم 1589/2 تاريخ 18/07/2001,
بناء على الكشف الذي يفيد بان
الوكالة مقفلة منذ زمن طويل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت شارع الحمرا بناية ستراند طابق اول وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله
Related