Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 499 24/08/2001

الغاء وكالة ستراند للسياحة ش.م.م. فئة اولى

قرار رقم 499 تاريخ 24/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/08/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
499
التاريخ
24/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/08/2001, ص. 3819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 499 تاريخ 24/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-الفقرة الثانية,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

13/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على افادة السيدة ناديا

مراد زوجة الشريك السيد حسن

مراد بتوقف الوكالة عن العمل

منذ ثماني سنوات والمسجلة تحت

الرقم 1589/2 تاريخ 18/07/2001,

بناء على الكشف الذي يفيد بان

الوكالة مقفلة منذ زمن طويل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت­ شارع الحمرا­ بناية ستراند­ طابق اول­ وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001