المادة 1
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 31 18/10/1990
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 31 of 18 Oct 1990. Published in Official Gazette issue 44 of 1 Nov 1990. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
تطبق هذه التعرفة على الخبز الفرنجي المصنوع من الدقيق المعان.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 18 تشرين الاول 1990 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري
Related