Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 18/10/1990

تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز

قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1990. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
18/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/11/1990, ص. 564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 2

تطبق هذه التعرفة على الخبز الفرنجي المصنوع من الدقيق المعان.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 18 تشرين الاول 1990 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990