المادة 1
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
قرار رقم 31 18/10/1990
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1990. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
تطبق هذه التعرفة على الخبز الفرنجي المصنوع من الدقيق المعان.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 18 تشرين الاول 1990 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري
نصوص ذات صلة