المادة 2
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 526 of 25 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Nov 1995. Status: repealed.
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
المادة 2 من قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/193241/article/2/