المادة 2
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. الحالة: ملغى.
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
المادة 2 من قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/193241/article/2/