المادة 1
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
قرار Decision No. 526 25/10/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اوقات سير الشاحنات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 526 of 25 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Nov 1995. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995
بناء على القانون رقم 76 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادة
302 منه
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
مادة 3: يستثنى من احكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات.
مادة 4: تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
Related