All legislation

قرار Decision No. 91 27/07/2002

Unofficial English title

Licensing the establishment of a political association named "Lebanese Renaissance Pioneers Movement" based in Beirut

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء جمعية سياسية باسم: "حركة رواد النهضة اللبنانية" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 91 of 27 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
27/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5433-5434
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 27/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "حركة رواد النهضة

اللبنانية" مركزها: بيروت والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3563/2 تاريخ 28/03/2002,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن

العام بكتابها رقم 2610/ا ع/و/وز/

تاريخ 13/05/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة في 20/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الترخيص للجمعية السياسية المسماة: "حركة رواد النهضة اللبنانية". مركزها: بيروت - طريق النهر - شارع البطريرك عريضة - ملك رحال مكرزل. غايتها: 1 - بناء مواطن لبناني جديد بنفسيته, بأخلاقه وبفكره الوطني. 2 - إرساء السلم الأهلي في لبنان على أسس راسخة ونشر روح الالفة والوحدة بين أبناء هذا الوطن الواحد. 3 - توحيد طاقات اللبنانيين وتوجيهها نحو هدف النهوض بلبنان والارتقاء به إلى أرفع مصاف الدول. المؤسسون السادة: فردريك إلياس هاشم مازن سليم سليم د. فادي مخايل الهاشم طانيوس إيليا زيادي كريم جميل إبراهيم هناء إبراهيم برجاوي كابي عبدو الحاج مخايل بطرس الملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فردريك إلياس هاشم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002