المادة 1
مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.
قرار Decision No. 197 29/07/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic افادة اللوحات الزيتية والمنحوتات من وضع المستودع المخصص
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 197 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 231 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - إخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة, 2 - تضمين بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الأفراد التي تبين عدد اللوحات والمنحوتات وأوصافها وقياساتها وتسمياتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها, 3 - تضمين نتيجة المعاينة كافة المواصفات والدلالات, 4 - تختيم اللوحات والمنحوتات بالختم الرسمي وترصيصها افراديا بالرصاص الجمركي, 5 - التسديد على أساس العدد دون نفايا,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا
Related