المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 176 of 17 Sep 1987. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193492/article/1/