The whole text

قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 176 of 17 Sep 1987. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 1987. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193492/article/1/