المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193492/article/1/