Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193492/article/1/