المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
قرار Decision No. 176 17/09/1987
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 176 of 17 Sep 1987. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 1987. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),
مادة 2: يستثنى من المادة الاولى من هذا القرار المواد والخدمات البريدية المبينة في ما يلي, ويطبق عليها سعر الفرنك الذهب الواحد بواقع 40% (اربعين بالماية) من سعره المحدد في المادة المذكورة: 1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام اللبنانية كمطبوعة دورية. - ان تكون صادرة في لبنان. - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها. - ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي. 2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ و تاريخ 9/9/1986 بما فيها كافة الخدمات البريدية الداخلية.
مادة 3: يطبق هذا القرار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم
Related